الطعن رقم 48 سنة 14 ق – جلسة 18 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 536
جلسة 18 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 48 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. تقرير الطعن. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ إعلان الحكم. هذه البيانات كافية.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
إذا كان الطاعن قد عين في تقرير الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى
الصادر فيها وتاريخ إعلان الحكم إليه بناءً على طلب أحد المطعون ضدهم، فإن هذا الطعن
يكون فيه البيان الكافي الذي ينفي عنه التجهيل بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه. والدفع
بعدم قبوله بمقولة خلوه من البيان الكافي عن الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول [(1)].
[(1)] نص المادة 15 من قانون محكمة النقض يقضي بوجوب اشتمال تقرير الطعن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه إلخ، كما تقضي بأنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً. ومع هذا فإن محكمة النقض قد رفضت دفع النيابة، الذي اعتمدت فيه على هذا النص، ببطلان الطعن، مما يدل على أن العبرة عندها هي باشتمال تقرير الطعن على البيان الكافي الذي لا يجهل الحكم المطعون فيه وأن التقيد بحرفية النص في هذا المقام لا محل له. وهذا هو ما جرى عليه القضاء في تطبيق المادة 363 مرافعات التي توجب في صحيفة الاستئناف بيان تاريخ الحكم المستأنف وإلا كان العمل لاغياً (يراجع الدكتور محمد حامد فهمي المرافعات المدنية والتجارية رقم 703 والمراجع المذكورة بالهامش).
