الطعن رقم 4 سنة 14 ق – جلسة 11 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 531
جلسة 11 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 14 القضائية
تقادم مكسب للملكية. انتفاع بطريق التسامح. استخلاص التسامح من
علاقة الابن بأبيه. موضوعي.
إذا استنتجت المحكمة من علاقة الابن بأبيه أن انتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التسامح
فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضي المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من
التقديرات الموضوعية التي لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها.
