الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4 سنة 14 ق – جلسة 11 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 531

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 4 سنة 14 القضائية

تقادم مكسب للملكية. انتفاع بطريق التسامح. استخلاص التسامح من علاقة الابن بأبيه. موضوعي.
إذا استنتجت المحكمة من علاقة الابن بأبيه أن انتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضي المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التي لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات