الطعن رقم 753 سنة 42 ق – جلسة 29 /05 /1978
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 29 – صـ 1354
جلسة 29 من مايو سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي والسادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.
الطعن رقم 753 سنة 42 القضائية
تأميم.
تأميم المنشأة وروده على رأس مالها دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم. ق 117 لسنة
1961.
شركات "توزيع الأرباح".
الأرباح التي تحققها الشركة. وجوب توزيعها على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية
العمومية إضافتها إلى رأس المال.
شركات "الشركات المساهمة".
تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. أثره. تحولها إلى شركة مساهمة. ق 118 لسنة 1961. وجوب
تخصيص نسبة 25% من الأرباح للموظفين والعمال.
1 – التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات والمنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل
تعويض أصحابها وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض
الشركات والمنشآت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية
على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً، مفاد ذلك أن التأميم لا يرد
على رأس مال المنشأة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم ولا يغير من ذلك ما قرره
القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت
المؤممة بما لا يجاوز 15000 جنيهاً ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى وفي صورة
سندات على الدولة إنما ينصب على صافي رأس مال المنشأة الذي آل إلى الدولة بالتأميم
ولا يشمل الأرباح التي حققتها قبل تأميمها.
2 – من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين
ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.
3 – إذ كانت المنشأة موضوع التداعي قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة
1962 وذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 في شأن مساهمة الدولة
بحصة قدرها 50% من رأس المال، وكان القانون الأخير قد نص في مادته الأولى على أنه "يجب
أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة
عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية
بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال" فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التي كانت مملوكة للمطعون
ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة، لما كان ذلك وكان القانون رقم 111
سنة 1961 قد نص في مادته الخامسة على أن "يخصص للموظفين والعمال في الشركات المساهمة
والتوصية بالأسهم 25% من صافي أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت
به الطاعنة ومن وجوب استنزال 25% للعاملين بالشركة من صافي أرباحها إعمالاً لأحكام
القانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم……… مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة والمؤسسة
المصرية العامة للمطاحن طالبين الحكم بإلزامهما بأن يقدما كشف حساب موضحاً به صافي
نصيبهم في الأرباح المستحقة في الفترة من 3/ 2/ 1962 حتى 8/ 5/ 1963 وندب خبير لفحص
الحساب ثم الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع ما يثبت أنه مستحق لهم من أرباح وقالوا شرحاً
لدعواهم أنهم كانوا يكونون شركة مطاحن سلندرات السويحي وقد أممت هذه الشركة بالقانون
رقم 42 سنة 1964 تأميماً نصفياً ثم أممت بعد ذلك تأميماً كلياً اعتباراً من 8/ 5/ 1963
بموجب القانون رقم 50 سنة 1963 وإذ كانوا يستحقون نصف الأرباح المحققة في فترة التأميم
النصفي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة، وبتاريخ 12/ 4/ 1971 قضت محكمة الإسكندرية
الابتدائية بندب خبير لتحديد ما يستحقه المطعون ضدهم من أرباح وبعد أن قدم الخبير تقريره
قضت المحكمة بتاريخ 12/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة والمؤسسة العامة للمطاحن متضامنين بأن
يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 16126 ج و130 مليم فاستأنفت الطاعنة والمؤسسة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 273 سنة 38 ق وبتاريخ 19/ 11/ 1972 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول
والثالث منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن حق المساهم في
الربح لا يثبت إلا بتصديق الجمعية العمومية على توزيع الربح وأن نقل ملكية أسهم الشركات
إلى الدولة بالتأميم يستتبع أن ينتقل إليها الحق في قبض الربح باعتباره حقاً متصلاً
بالسهم وإذ كانت لجنة التقييم قد انتهت إلى احتساب الأرباح في قترة التأميم النصفي
ضمن رأس مال المنشأة موضوع التداعي وكان القانون رقم 134 سنة 1964 قد حدد التعويض المستحق
لأصحاب المنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج أياً كانت قيمة نصيبهم في رأس مال أو
أرباح المنشأة المؤممة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه للمطعون ضدهم
بنصيب في الأرباح عن فترة التأميم النصفي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات
والمنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها وكانت المادة الثانية من القانون
رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت الخاصة قد نصت على أن رؤوس أموال
المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها
4% سنوياً فإن مفاد ذلك أن التأميم لا يرد على رأس مال المنشأة دون الأرباح التي حققتها
قبل التأميم ولما كان من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع
على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال وكان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه وأخذ به أن مجلس
إدارة المؤسسة مجتمعاً على هيئة جمعية عمومية قرر في 21/ 1/ 1969 أن نصيب أصحاب رأس
المال في أرباح فترة التأميم النصفي يضاف إلى رأس المال أو يصرف نقداً وذلك وفقاً لما
تكون لجان التقييم في 7/ 5/ 1963 قد قررته في شأن هذه الأرباح وكان البين من قرار التقييم
الكامل للمنشأة موضوع التداعي أنه لم يضف الأرباح التي حققتها في فترة التأميم النصفي
إلى رأس المال ولم يرد لها ذكر في ميزانية هذا التقييم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
المطعون ضده بنصيبهم في الأرباح التي حققتها المنشأة المؤممة خلال فترة التأميم النصفي
أخذاً بما أورده الخبير في تقريره يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما قرره
القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت
المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى وفي صورة سندات
على الدولة إنما ينصب على صافي رأس مال المنشأة الذي آل إلى الدولة بالتأميم ولا يشمل
الأرباح التي حققتها قبل تأميمها ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تجنيب نسبة 25% من الأرباح
المخصصة لتوزيعها على العاملين وفقاً للقانون رقم 111 سنة 1961 ولكن الحكم المطعون
فيه رفض تجنيب هذه النسبة بمقولة أن هذا الإجراء قاصر على شركات الأموال فقط دون شركات
الأشخاص في حين أن هذا القانون قد نص على سريان مفعوله على الشركات القائمة وقت صدوره
أياً كان نوعها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المنشأة موضوع التداعي قد أممت تأميماً نصفياً
بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 وذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118
سنة 1964 في شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال وكان القانون الأخير قد
نص في مادته الأولى على أنه (يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق
لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر
بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال فإن مؤدى ذلك أن
المنشأة التي كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياًً إلى شركة مساهمة،
لما كان ذلك وكان القانون رقم 111 لسنة 1961 قد نص في مادته الخامسة وعلى أن "يخصص
للموظفين والعمال في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 25% من صافي أرباح تلك الشركات
فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب استنزال 25% للعاملين بالشركة
من صافي أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف باستنزال 25%
من صافي الأرباح التي استحقها المطعون ضدهم خلال فترة التأميم النصفي وإلزام الطاعنة
بأن تدفع لهم مبلغ 12094 جنيه و598 مليم والمصاريف المناسبة.
