الطعن رقم 1145 لسنة 40 ق – جلسة 08 /11 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1066
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
الطعن رقم 1145 لسنة 40 ق
استئناف. "التقرير به. ميعاده". "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيبه.
تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير عذر المرض".
المرض من الأعذار المبررة للتأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى. تقدير
هذا العذر أمر موكول إلى محكمة الموضوع بشرط أن يكون تسبيبها سائغا.
تنقل الطاعن فى حدود مدينة القاهرة خلال فترة مرضه لا يكفى وحده للتدليل على أنه كان
فى مكنته الانتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها كأسوان مقر المحكمة التى يجب التقرير
بالاستئناف فيها.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
ورد على دفاعه – القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة فى المدة من 8 مايو سنة
1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله – بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن
قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع
بكذب دعواه بمرضه خلالها، وكان ما أوردة الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يسيغ
رفض المحكمة منحه أجلاً لإثبات عذره فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، ذلك أن تنقل
الطاعن فى حدود مدينة القاهرة خلال فترة مرضه لا يكفى وحده للتدليل على أنه كان بمكنته
الانتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها هو أسوان وهو مقر المحكمة التى يجب التقرير بالاستئناف
فيها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه والإحالة.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 19 مايو سنة 1964 بدائرة قسم محافظة أسوان: (أولاً) تسببا فى موت المجنى عليه على يوسف بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالهما وعدم تحرزهما ومخالفتهما اللوائح والقوانين بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فصدما المجنى عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. (ثانياً) تسببا بغير قصد ولا تعمد فى إصابة المجنى عليهم حسين أحمد سعيد ومحمد كامل سرور وبدوى عبد اللطيف حسن وذلك بإهمالهما وعدم إحتياطهما ومخالفتهما القرارات بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال. وطلبت عقابهما بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955، 1، 2 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة أسوان الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما وذلك عن التهمتين المنسوبتين إليهما. فعارض المحكوم عليهما فى هذا الحكم وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الثانى (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف
شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك بأن
الطاعن عرض عذره فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد على المحكمة الإستئنافية مؤسساً
إياه على أنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة فى المدة فى 8/ 5/ 1969 حتى 24/ 7/ 1969
وطلب أجلاً لتقديم الدليل المؤيد لدفاعه، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ
به إطراحه، فأصبح بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين أن الطاعن علل تقريره بالاستئناف
بعد الميعاد بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة فى المدة 8/ 5/ 1969 حتى 24/ 7/
1969 محالاً إليها من جهة عمله، قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
ورد على دفاع الطاعن بما مفاده أنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية
توثيق الزيتون لعمل توكيل بتاريخ 17/ 5/ 1969 مما يقطع بكذب دعواه من أنه كان مريضاً
بمستشفى الروضة ولم يغادرها خلال الفترة بين 8/ 5/ 1969، 24/ 7/ 1969. وما أورده الحكم
فيما تقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يسيغ رفض المحكمة منحه أجلاً لإثبات عذره
فى التقرير بالإستئناف بعد الميعاد، ذلك أن تنقل الطاعن فى حدود القاهرة خلال فترة
مرضه لا يكفى وحده للتدليل على أنه كان بمكنته الإنتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها
هو أسوان وهو مقر المحكمة التى يجب التقرير بالاستئناف فيها. لما كان ذلك، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة.