الطعن رقم 22 سنة 14 ق – جلسة 07 /12 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 464
جلسة 7 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 22 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم شطب
الاستئناف المرفوع عنه. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. شطب الاستئناف لا يجعل الحكم
انتهائياً لأنه ليس بحكم في الخصومة. (المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
إن شطب الاستئناف لا يجعل الحكم الابتدائي انتهائياً، لأنه ليس بحكم في الخصومة، بل
يعتبر الاستئناف قائماً حتى يقضى فيه، ولكل من طرفي الخصومة دفع الرسوم المستحقة وطلب
الفصل فيه. وإذن فإنه لا يكون من الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض صدور حكم انتهائي
من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم سابق شُطب الاستئناف المرفوع عنه ولو كان الحكمان
صدرا بين الخصوم أنفسهم وفي نزاع بعينه.
