الطعن رقم 1 سنة 14 ق – جلسة 23 /11 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 452
جلسة 23 نوفمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1 سنة 14 القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى تثبيت ملكية. تقديم صورة رسمية من العقد الذي
يستند إليه المدعي. تقديمه مستندات للاستدلال بها على أن بعض إخوته بدد العقد الأصلي.
رفض دعواه بمقولة إن واقعة التبديد لم يقم دليل عليها وإن الصورة لا تقوم مقام الأصل.
عدم التعرض للمستندات المقدمة. قصور في الأسباب. بطلان الحكم.
إذا كان الحكم الصادر في دعوى تثبيت ملكية برفضها قد أقيم بصفة أساسية على أن الصورة
الرسمية التي قدمها المدعي من عقد البيع الذي يبني عليه دعواه لا تقوم مقام الأصل،
وأن ما ادعاه من أن بعض إخوته بدد الأصل لم يقم دليل عليه، وكان الثابت من أوراق الدعوى
أن هذا المدعي قدم مستندات عدة للاستدلال بها على صحة الواقعة التي يدعيها، فإن قول
المحكمة إن تلك الواقعة لم يقم عليها دليل دون أن تعرض بتاتاً للمستندات المقدمة –
ذلك يفيد أنها غفلت عن دفاعه ولم تعن بتمحيص الدعوى، وهذا يكون معه حكمها قاصراً في
بيان الأسباب التي أقيم عليها، وباطلاً بطلاناً جوهرياً يستوجب نقضه.
