الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 99 سنة 13 ق – جلسة 11 /05 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 362

جلسة 11 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 99 سنة 13 القضائية

قسمة. دعوى طلب بطلانها بناءً على أن الأرض التي اختص بها المدعي بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه. رفضها بناءً على أن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد ذكر فيه أن المقادير تقريبية مما ينتفي معه الغلط والتدليس. لا خطأ في ذلك.
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناءً على أن ما يقوله المدعي من أن الأرض التي اختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه لا يؤثر في صحة القسمة ووجوب احترامها فإنها لا تكون مخطئة في ذلك، لأن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد احتيط فيه بذكر أن المقادير تقريبية، مما ينتفي معه القول بوجود غش أو خطأ في القسمة [(1)].


[(1)] المراد التدليس والغلط اللذان يفسدان رضاء العاقد فيبطل العقد تطبيقاً للمواد 133 و134 و136 من القانون المدني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات