الطعن رقم 1 سنة 13 ق – جلسة 27 /04 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 338
جلسة 27 إبريل سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.
القضية رقم 1 سنة 13 القضائية
حكم. تسبيبه. عدم أخذ محكمة الاستئناف بوجهة نظر المحكمة الابتدائية.
وجوب بيان أسباب ذلك.
إذا قررت محكمة الاستئناف أن النزاع بين الخصوم قد انحصر في أمرين فقط وبنت حكمها على
الفصل فيهما، وكان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية في مصير الدعوى غير
هذين الأمرين، فإنه يكون على محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله
أن تبين أسباب مخالفتها له، وإلا كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
