الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 41 سنة 13 ق – جلسة 09 /03 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 280

جلسة 9 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 41 سنة 13 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. تأييد الحكم الابتدائي. إقامة حكم الاستئناف على أسباب الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى. وقوع تناقض بين أسباب الحكم الاستئنافي وبعض أسباب الحكم الابتدائي. متى لا يؤثر في سلامة الحكم؟ أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي. معناه الأسباب التي تتناقض مع أسبابها هي.
ب – تقرير خبير. الأخذ به كله أو بعضه. سلطة المحكمة الكاملة في ذلك.
1 – إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي معناه الأسباب التي لا تتناقض مع أسبابها هي.
2 – لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها غير مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات