الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 67 سنة 13 ق – جلسة 03 /02 /1944 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 256

جلسة 3 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 67 سنة 13 القضائية

عقد. استظهار نية المتعاقدين. موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟
إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع. فما تستظهره محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناءً على تصرفاتهم السابقة والتالية والمعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه، ما لم يكن ما استخلصته من ذلك مبنياً على ما لا ينتجه من الأوراق أو على أوراق غير موجودة أو وقائع لا أصل لها أو أقوال غير ثابتة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات