الطعن رقم 71 سنة 13 ق – جلسة 27 /01 /1944
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 251
جلسة 27 يناير سنة 1944
برياسة صاحب السعادة أمين أنيس باشا وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
القضية رقم 71 سنة 13 القضائية
عقد. إيجاب وقبول. إجارة. مستأجر. إرساله خطاباً للمؤجر
بالاستئجار. تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن المستأجر علم بقبول المؤجر
تأجير الأرض إليه. موضوعي.
إذا حصّلت محكمة الموضوع تحصيلاً سائغاً مما سردته من وقائع الدعوى وظروفها أن المستأجر
علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه، ولذلك اعتبرت التعاقد على هذه الإجارة قد تم بإيجاب
من المستأجر بخطابه الذي أرسله وبقبول من المؤجر بخطابه الذي يدعي المستأجر عدم تسلمه،
فذلك مما لمحكمة الموضوع السلطة في تقديره، ولا معقب عليه لمحكمة النقض.
