الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1694 سنة 28 ق – جلسة 19 /01 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 51

جلسة 19 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


الطعن رقم 1694 سنة 28 القضائية

سرقة. الظروف المخففة لعقوبتها.. متى ينطبق نص المادة 319 ع؟
اقتصار سريانه على جنح السرقة دون الجنايات.
يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات – كما هو صريح النص – أن يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه هذا الظرف المخفف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع وآخرين مجهولين في سرقة كمية الذرة المبينة بالمحضر والمملوكة لعلي عبد اللطيف محمد حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو ضبطه متلبسا بها قبل إتمامها. وثانيا: أحرز سلاحا ناريا "بندقية" مششخنة لى انفلد المبينة بالمحضر بدون ترخيص. وثالثا: أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر مما يستعمل في الأسلحة النارية، بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت الغرفة ذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الحليم شرف براني بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور وفساد الاستدلال والبطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسند للطاعن إحراز البندقية استنادا إلى ضبط شيخ الخفراء للطلقات معه وهذا لا يفيد أن السلاح له، كما عولت المحكمة في صلاحية البندقية والذخيرة للاستعمال على أقوال الخبير الضابط الذي لم يحلف اليمين قبل مباشرته المأمورية وكان يتعين اللجوء للطبيب الشرعي كما عولت في القول بتعدد الجناة على رواية جمعه عبد اللطيف أخ المجني عليه مع ما سادها من تناقض ورغم عدم الاستدلال في المعاينة على آثار بمحل الحادث تؤكد ذلك، مضاف إلى ذلك أن التحقيق في شتى مراحله لم يتناول وصف الذرة المقول بسرقتها ووزنها وقيمتها، وقد ورد بالمعاينة أنها لا تجاوز المائة كوز مما يجوز معه ألا تربو قيمتها على خمسة وعشرين قرشا وبجعل المادة 319 عقوبات هى المنطبقة على واقعة الدعوى لأن المسروق محاصيل غير منفصلة عن الأرض هذا فضلا عن أن التهمة المسندة للطاعن يحوطها الشك ولم تلتزم المحكمة قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم كما أن ما أسند للطاعن من اعتراف قد جاء وليد الاعتداء عليه فور الحادث بدليل إنكاره بعد ذلك وقد دفع الطاعن بذلك وبتلفيق التهمة وطلب ضم أوراق تؤيد ذلك واستجابت غرفة الاتهام لمطلبه ولم يعن الحكم بالإشارة إلى ذلك.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في ليلة 9 أكتوبر سنة 1955 – 1 – شرع وآخرين في سرقة كمية الذرة المبينة بالمحضر والمملوكة لعبد اللطيف محمد حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو ضبطه متلبسا بها قبل إتمامها. 2 – أحرز سلاحا ناريا (بندقية) دون ترخيص – 3 – أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 45 و46 و316 عقوبات والمواد 1، 6، 26/ 2، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وطبقت مواد الاتهام والمادتين 17، 32 عقوبات وقد بين الحكم واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليه كان يبيت ليلة الحادث بزراعة ذره ناضجة له لحراستها وبرفقته أخيه فأحسا بحركة في الزراعة ونهضا كل في اتجاه وأمسك المجني عليه بالطاعن يقف داخل الزراعة حاملا بندقية وسقطا للأرض فانطلقت البندقية فاستغاث المجني عليه فحضر أخوه إليه وشاهد ثلاثة من اللصوص يجرون خارج الزراعة وعاونه في الإمساك بالطاعن إلى أن حضر الجيران وذكر الطاعن أنه جاء لأخذ بعض كيزان ذره لشيها" وأورد الحكم على ثبوت تهمتي السرقة وإحراز السلاح والذخيرة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه "علي عبد اللطيف" الذي شهد بما مؤداه أنه سمع حركة في الذرة فقام إلى داخلها وتمكن من ضبط الطاعن يحمل بندقية وإلى جواره جوال به كمية من الذرة المسروقة ومن أقوال أخيه الذي شهد أنه حين استيقظ واتجه إلى ناحية المجني عليه قابل ثلاثة أشخاص يجرون ورأى بعد ذلك أخاه المجني عليه ممسكا بالطاعن وبجواره البندقية والجوال الذي به الذرة ومن أقوال شيخ الخفراء الذي شهد بذهابه على صوت الاستغاثة وبضبطه الطاعن يحمل كيسا به الطلقات المضبوطة وبجواره البندقية والذرة المسروقة وبأن المجني عليه وأخاه أخبراه بما جاء بشهادتهما ومن أقوال مصطفى عبد الحليم سعودي الذي شهد بأنه ذهب على صوت الاستغاثة فوجد المجني عليه والطاعن متماسكين بداخل الزراعة وبجوار المتهم البندقية والذرة وأنه سأل الطاعن فأخبره أنه كان يريد أخذ كوزين من الذرة لشيهما. كما شهد بأن شيخ الخفراء ضبط مع الطاعن كيسا به الطلقات المضبوطة، كما استند الحكم إلى المعاينة وإلى أقوال الضابط الذي فحص البندقية فوجدها صالحة للاستعمال – وعرض الحكم بعد ذلك لدفاع المتهم الذي أنكر التهمة وزعم أنها ملفقة وفند هذا الدفاع بما يدحضه، لما كان ما تقدم وكان الحكم قد اعتمد في إثبات إحراز الطاعن للبندقية على أقوال المجني عليه الذي شهد بأنه ضبطها معه وأقوال شيخ الخفراء الذي ضبط معه الذخيرة وأقوال بقية الجيران فلا محل بعد ذلك لما يقوله في طعنه من أنه استند في ذلك إلى أقوال شيخ الخفراء وحدها وإلى مجرد ضبط الطلقات معه، ولما كان ما أثاره الطاعن في طعنه حول تقرير الضابط بشأن فحص البندقية والطلقات لم يسبق له إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان تقرير الخبير إن هو إلا دليل من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك، وكان لا تثريب على تعويل المحكمة على أقوال أخ المجني عليه فيما يتعلق بتعدد الجناة ما دامت قد أطمأنت إليها، وكان لا محل لما ذهب إليه الطاعن من احتمال إنطباق المادة 319 عقوبات لأنه يلزم لتطبيقها كما هو صريح النص أن يكون الفعل في الأصل جنحه أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص م 317 ع أو نص المادة 318 ع أما إذا كان الفعل يكون جناية – كالمسند للطاعن – فلا يمكن أن يسري عليه هذا الظرف المخفف، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير قيمة الاعتراف المسند للمتهم فهو يخضع لتقديرها شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، وكان لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور بسبب عدم الرد على ما أثاره الدفاع عنه بالجلسة من أنه اعترف للشاهد مصطفى عبد الحليم سعودي وقت ضبطه تحت تأثير الإكراه إذ المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف وحده ولكنها عوّلت على اعترافه أثناء مواجهته بأحد الشهود في تحقيق النيابة، فضلا عن أن هذا الاعتراف خاص بجريمة السرقة وحدها وقد دانت المحكمة الطاعن عن جريمة إحرازه السلاح والذخيرة وقضت بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التي تكفي جريمة إحراز السلاح لحملها – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات