الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 51 سنة 13 ق – جلسة 16 /12 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 231

جلسة 16 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 51 سنة 13 القضائية

عقد. تفسيره. استخلاص نية العاقدين. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. استظهارها من وقائع الدعوى أن العقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت. متى لا تتدخل محكمة النقض؟ صورة واقعة.
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود بما تراه أدنى إلى ما نواه العاقدان بناءً على ما تستخلصه من مجموع ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا هي اعتبرت العقد موضوع الدعوى ساتراً لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت، معتمدة في ذلك على القرائن التي ثبتت لديها من بقاء العقد في حيازة المورث وبين أوراقه بغير تسجيل إلى أن توفي، وعدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من الخمس السنوات، وبقاء المورث متمتعاً بكافة مظاهر الملكية للأعيان موضوع العقد من تأجيرها باسمه وبوصفه مالكاً لها والتقاضي بشأنها بوصفه مالكاً لها أيضاً ودفع الديون العقارية المطلوبة عليها، ثم على ما استبانته من فقر المتصرف له، إلى غير ذلك من القرائن، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض ما دام ما قالته من كل ذلك يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات