الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 سنة 13 ق – جلسة 25 /11 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 220

جلسة 25 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 33 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. حكم ابتدائي. حكم استئنافي مؤيد له أخذاً بأسبابه. الطعن فيه. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي.
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين بثمن الصفقة محل الدعوى أخذاً بأسبابه فإنه يجب على الطاعن في هذا الحكم أن يقدم لمحكمة النقض صورة من الحكم الابتدائي لكي تستطيع هذه المحكمة أن تشرف على صحة تطبيق القانون، وإلا فإن الطعن يكون قاصراً عن بيان وجه الخطأ الذي يزعم الطاعن أن المحكمة وقعت فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات