الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 23 سنة 13 ق – جلسة 24 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 199

جلسة 24 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 23 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. الحكم بتزوير ورقة بناء على ما رأته المحكمة فيها من التزوير الظاهر. جوازه. عدم ردها صراحة على طلب الإحالة إلى التحقيق. مؤاده رفض الطلب لانعدام الداعي لإجابته. (283 مرافعات)
للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق. ويكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافي على طلب التحقيق بأنها لم تر داعياً لإجابته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات