الطعن رقم 8 سنة 13 ق – جلسة 27 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 178
جلسة 27 مايو سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 8 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام:
أ – خطأ الطاعن في ذكر رقم من تاريخ السنة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. تقديمه
صورة الحكم. هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
ب – قرار المحكمة بوقف الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير. قضاء تحضيري. الطعن
فيه بطريق النقض. لا يجوز.
1 – إذا أخطأ الطاعن في طعنه في ذكر رقم من تاريخ السنة التي صدر فيها الحكم فذكر سنة
1942 بدلاً من سنة 1941 فإن هذا الخطأ الذي لم يكن ليخفى أمره على المطعون ضده لتقديم
الطاعن صورة الحكم والذي لم يكن إلا من قبيل السهو لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
2 – إن وقف الحكم في الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى الطعن بالتزوير إنما هو إجراء
أوجبه قانون المرافعات في المادة 278 لتنظيم إجراءات دعوى التزوير الفرعية، فهو على
هذا الاعتبار لا يقتضي جدلاً بين الخصوم، ولا يستلزم بحثاً من جانب المحكمة، بعد أن
يقرر المتمسك ضده بالمحرر الطعن فيه بالتزوير. فقرار المحكمة بوقف الدعوى الأصلية لا
يعتبر فصلاً في أي نزاع متفرع عن موضوع الدعوى، بل هو لا يعدو أن يكون قضاءً تحضيرياً
القصد منه تهيئة الدعوى للفصل فيها. وإذن فالطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
