الطعن رقم 45 سنة 12 ق – جلسة 01 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 96
جلسة أول إبريل سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 45 سنة 12 القضائية
جيش. ضباط الجيش الملحقون بوزارة الداخلية للعمل بها. أحكام قرار
مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931. تسري عليهم.
إن أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931 باستثناء ضباط الجيش
من أحكام القرار الذي صدر في 19 أغسطس سنة 1931 وكان يقضي بوقف ترقيات موظفي الحكومة
يسري على ضباط الجيش الذين ألحقوا بوزارة الداخلية للعمل بها فينتفعون هم أيضاً بها
أسوة بزملائهم.
