الطعن رقم 1668 لسنة 28 ق – جلسة 12 /01 /1959
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 10 – صـ 30
جلسة 12 من يناير سنة 1959
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
الطعن رقم 1668 لسنة 28 القضائية
إختلاس أشياء محجوزة. عناصر الواقعة الإجرامية. أشياء محجوزة.
صورية الحجز أو كونه شكلي لا يبرر الاعتداء عليه ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.
الدفع بأن الحجز شكلي وصوري لا يبرر الاعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الاختصاص
ببطلانه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف
والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف والتي لم
تكن قد تركت في حوزته إلا على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة
الحاجزة ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون
العقوبات. ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم
شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة
دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أنطوى على إخلال
بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة لم تجب المدافع عن الطاعن إلى طلبه تحقيق
ما يخالف ما جاء بمحضر الحجز المقول بأنه وقع على شجيرات قطن في 2 نوفمبر سنة 1956
لمنافاة ذلك لطبيعة الأشياء المحجوزة التي يستحيل بقاؤها قائمة إلى ما بعد نهاية شهر
سبتمبر ورفضت المحكمة الإذن للمتهم بالتقرير بالطعن بالتزوير في محضر الحجز، كما أن
استدلال الحكم على صحة الحجز من توقيع الشهود والحارس المتهم على محضر الحجز لا يفيد
وجود الشجيرات فعلا وتوقيع الحجز عليها لاستحالة ذلك وخصوصا أن وزارة الأوقاف قد استلمت
ثمن القطن في أكتوبر سنة 1956 أي قبل توقيع الحجز المزعوم وبذلك يكون الحجز غير قائم
لوروده على معدوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد
على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأثبت أن الحجز وقع
على شجيرات القطن في تاريخ الحجز وأن المحجوز لم يوجد في مكان حجزه وأن الطاعن لم يقدمه
لمندوب التنفيذ في اليوم المحدد لبيعه بقصد عرقلة التنفيذ، لما كان ذلك وكان ما دفع
به المدافع عن الطاعن أمام محكمة ثاني درجة من أن الحجز شكلي وصوري لا يبرر الاعتداء
على الحجز ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة
تحقيق وجه دفاع معين فلا يكون له أن ينعي عليها أنها أخلت بدفاعه وكان باقي ما يثيره
الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لم يسبق أن طلب إلى المحكمة الاستئنافية
تحقيقه فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
