الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 سنة 12 ق – جلسة 18 /02 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 58

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.


القضية رقم 55 سنة 12 القضائية

عقد. تفسيره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. شرط في عقد إيجار. عدم اعتباره شرطاً جزائياً. اعتباره اتفاقاً على مضاعفة الأجرة في حالة معينة. موضوعي.
إذا اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه "في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً" ورأت المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار، وإنما هو اتفاق على مضاعفة الأجرة في حالة معينة وهي تكرار زراعة القطن في الجزء الواحد من الأرض المؤجرة سنتين متواليتين، ثم أعطته على هذا الاعتبار حكمه، وهو القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طبقاً لعقد الإيجار، فلا تقبل المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض ما دام التفسير الذي أخذت به المحكمة متفقاً تمام الاتفاق مع مدلول عبارات العقد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات