الطعن رقم 39 سنة 12 ق – جلسة 18 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 52
جلسة 18 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.
القضية رقم 39 سنة 12 القضائية
محكمة الموضوع. سلطتها في تعرف حقيقة الدعوى. سلطتها في تفسير العقود.
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه
فيها، كما أن له أن يستظهر مدلول العقد المتنازع عليه مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف
التي أحاطت بتحريره وما يكون قد تقدمه من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته، إذ ذلك هو
من تحصيل فهم الواقع.
