الطعن رقم 13 سنة 12 ق – جلسة 12 /11 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 2
جلسة 12 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 13 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام. توفية المحكوم عليه المبالغ المحكوم بها واعتباره إياها
تسوية نهائية بينه وبين المحكوم له. قبول للحكم مانع من الطعن فيه بطريق النقض.
إذا كان الظاهر من المكاتبات المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا الأخير
إذ أذعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك فاعتبر توفية المبالغ
المقضي بها تسوية نهائية للنزاع، فهذا منه يدل على قبوله الحكم، ولا يكون له بعده حق
الطعن فيه بطريق النقض.
