الطعن رقم 2631 لسنة 30 ق – جلسة 13 /03 /1961
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 353
جلسة 13 من مارس سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 2631 لسنة 30 القضائية
إجراءات المحاكمة. دفاع.
(أ) الإخلال بحق الدفاع. متى لا يتوافر؟ للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل
المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.
(ب) طلب فتح باب المرافعة. متى لا تلتزم المحكمة بإجابته؟
لما كانت الطاعنة لم تطلب من المحكمة سماع أقوال المجنى عليها على الرغم من حضور هذه
بجلسة المحكمة الاستئنافية. وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك. ويستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو
المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كانت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة
فيها وحجز القضية لإصدار الحكم، غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق
طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا
النعى من الإخلال بحقها فى الدفاع يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها ارتكبت ما هو مدون بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها بحق مدنى قبل المتهمة بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدنى قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت ومقابل أتعاب المحاماة. استأنفت كل من النيابة والمتهمة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات. فطعن الوكيل عن الطاعنة فى هذا الحكم… الخ.
المحكمة
… حيث إن مبنى الوجه الأول والثانى والرابع من الطعن هو الإخلال
بحق الدفاع، ذلك أن الدعوى رفعت من المدعية بالحق المدنى (عائشة مقدس) بالطريق المباشر
دون أن يجرى فيها تحقيق وطلبت الطاعنة من محكمة أول درجة ومن المحكمة الاستئنافية مناقشة
المدعية بالحقوق المدنية فلم تجبها أيهما إلى طلبها، كما قدم المدافع عنها إلى المحكمة
الاستئنافية طلبا لفتح باب المرافعة لذات السبب ولإبداء دفوع، ولكن المحكمة التفتت
عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم
بها حصل واقعة الدعوى فى قوله "إن السيدة عائشة مقدس (المدعية بالحق المدنى) وهى تركية
الجنسية وتستحق فى ريع 52 فدانا فى وقف المرحومة زينب محمد على المشمول بنظارة وزارة
الأوقاف ونظرا لإقامتها الدائمة فى تركيا، فقد وكلت المتهمة إحسان محمد منيب بموجب
توكيل رسمى فى صرف هذا الاستحقاق تباعا من وزارة الأوقاف لترسله إليها عن طريق البنوك
أو تودعه باسمها، وأنه بموجب هذا التوكيل استمرت فى صرف هذا الريع من الوزارة فى سنة
1952 حتى سنة 1956 إلى أن أوقف صرف هذا الريع للمستحقين فى الخارج إلا بعد إثبات حقهم
أمام لجنة فى وزارة الأوقاف. إزاء ذلك فقد حضرت إلى القاهرة حتى تتخذ الإجراءات فى
إثبات هذه الصفة وتبين أن جملة ما تستحقه المجنى عليها حتى تتخذ الإجراءات فى إثبات
هذه الصفة وتبين أن جملة ما تستحقه المجنى عليها طوال هذه المدة هو مبلغ 114 مليما
و 984 جنيها وبمطالبتها به امتنعت وتبين أنها اختلسته لنفسها". واستند الحكم فى إدانة
الطاعنة إلى كتاب وزارة الأوقاف وأقوال المجنى عليها فى محضر جمع الاستدلالات، ولما
كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعنة لم تطلب
من المحكمة سماع أقوال المجنى عليها على الرغم من حضور هذه بجلسة المحكمة الاستئنافية
فى 18 من أكتوبر سنة 1959 وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك، ويستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع
عنه بما يدل عليه، وكان سكوت الطاعنة عن طلب سماع المجنى عليها يفيد قبولها الضمنى
عدم سماعها، ولما كانت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها وحجز القضية
لإصدار الحكم غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع
مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا النعى يكون غير
سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الطاعنة
قدمت للمحكمة الاستئنافية مستندات دالة على السدد غير أن المحكمة قررت فى حكمها المطعون
فيه أنها لا تطمئن إليها مع أن المجنى عليها لم تناقش فى صحة هذه المستندات أو عدم
صحتها.
وحيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد عرض لهذه المستندات وفندها وفحص
الدليل المستمد منها وانتهى إلى أنها ليست كافية فى تقدير المحكمة لإثبات التخالص وبراءة
الذمة من المبالغ التى تطالب بها المدعية بالحقوق المدنية وكان ما قاله الحكم فى هذا
الخصوص سائغا وكافيا لتقرير ما انتهت إليه، وكان أمر تقدير قيمة هذه المستندات كدليل
من أدلة النفى متروكا لمحكمة الموضوع واطمئنانها، فإن ما تثيره الطاعنة إنما يكون من
قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
