الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 12 ق – جلسة 29 /10 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 487

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 10 سنة 12 القضائية

رسوم. أمر تقدير مصاريف صادر لقلم الكتاب ضد أحد الخصوم. التقرير بالمعارضة فيه. وجوب حصوله بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر.
(المادتان 117 مرافعات و48 من لائحة الرسوم)
إن المفهوم من عبارة المادة 117 من قانون المرافعات والمادة 48 من لائحة الرسوم أن التقرير بالمعارضة في تقدير مصاريف الدعوى ضدّ أحد الخصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير وإلا فلا يعتدّ به ولو كانت هذه المحكمة قد أخطرت بالمعارضة التي حصلت فيه بجهة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات