الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11 سنة 12 ق – جلسة 18 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 485

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 11 سنة 12 القضائية

شفعة. سببها في الحكم. شيوع لا يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه. قصور.
إذا قضت المحكمة بالشفعة وأثبتت في صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم تتحدّث عن مؤدّى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات