الطعن رقم 6 سنة 12 ق – جلسة 18 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 485
جلسة 18 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 6 سنة 12 القضائية
صورية. عقد إيجار ثابت بالكتابة. دفع المستأجر بصورية العقد. القضاء
بالصورية استناداً إلى القرائن. لا يصح.
إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا
يجوز للمحكمة – ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على
دعواه – أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرّد القرائن وإلا كان قضاؤها باطلاً لاستناده
إلى دليل غير جائز الأخذ به في الدعوى.
