الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 12 ق – جلسة 18 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 485

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 3 سنة 12 القضائية

إثبات. سند دين. ضياعه في حادث سرقة. لا إهمال من جانب صاحب السند. جواز إثبات الدين بالبينة أو بالقرائن. استخلاص المحكمة من تحقيقات الحادث أن السند كان موجوداً وسرق وأن ذمة المدين لا تزال مشغولة بالدين. موضوعي.
(المادة 218 مدني)
إذا كان المدّعي يقول إن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضى المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبينة أو بالقرائن ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلى إهمال من جانبه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث، وعلى الأخص مما أدلى به المدّعى عليه نفسه فيها، أن السند كان موجوداً وسرق، وأن ذمه المدّعى عليه ما زالت مشغولة بالدين فذلك من شأنها وحدها. ولا يصح أن ينعى عليها أنها لم تأخذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات