الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 سنة 12 ق – جلسة 11 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 473

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 14 سنة 12 القضائية

تعويض. الأساس الذي بنى عليه القضاء به. وجوب بيانه. قيمة التعويض. تقديرها متروك لسلطة المحكمة.
متى كانت المحكمة قد قدّرت التعويض على أساس ما أثبتته على المحكوم عليه من الخطأ في عدوله عن الصفقة التي كان المزاد فيها قد رسا عليه، وما أثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ وتراخ في إبلاغ رسوّ المزاد في الوقت المناسب إلى الراسي عليه، وما كانت عليه الأسعار من تقلبات في الفترة ما بين المزاد الأوّل والمزاد الثاني الذي كان طلب التعويض على أساس نقص الثمن فيه، فإنها تكون قد بينت أساس التعويض المقضى به، وهذا يكفي لسلامة الحكم. أما قيمة التعويض فمتروكة لسلطة المحكمة تقدّرها على وفق ما تراه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات