الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 69 سنة 11 ق – جلسة 04 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 471

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 69 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. تقرير خبير في دعوى حكر. قضاء محكمة النقض بأن هذا التقرير لا يصلح لأن يبنى عليه حكم في موضوع النزاع. إعادة القضية إلى محكمة الموضوع. بناء الحكم في الموضوع على هذا التقرير عينه. لا يجوز لمخالفته حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
(المادة 29 من قانون محكمة النقض)
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها، فلا يجوز لمحكمة الموضوع عند إحالة القضية إليها أن تبنى قضاءها على هذا التقرير عينه لما في ذلك من مخالفة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات