الطعن رقم 9 سنة 12 ق – جلسة 04 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 471
جلسة 4 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 9 سنة 12 القضائية
وقف. مأذون بالخصومة. مهمته. لا سلطة له على مال الوقف. المال الذي
ينفقه في سبيل أداء مهمته. تعاقده مع آخر لمعاونته فيها. مطالبة ناظر وقف بما يستحقه
كل منهما.
إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على اتخاذ الإجراءات
المأذون له فيها، وإنما السلطة على مال الوقف وسائر شئونه للناظر وحده. فإذا أنفق المأذون
بالخصومة شيئاً في سبيل أداء مهمته، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه في تنفيذها، فناظر
الوقف هو الذي يطالب بما يستحقه كل منهما.
