الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1110 لسنة 40 ق – جلسة 26 /10 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1011

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديوانى. ومصطفى الأسيوطى, ومحمد ماهر حسن.


الطعن رقم 1110 لسنة 40 القضائية

طعن. "نطاق الطعن". "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
متى يحكم بنقض الحكم للطاعن وللمحكوم عليه الذى لم يطعن فيه؟
إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذى شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 – .. .. .. (الطاعن) وآخر بأنهما فى يوم 25 سبتمبر سنة 1967 بناحية الشامية مركز البدارى محافظة أسيوط: المتهم الأول: أحدث عمداً براشد دانيال ساويرس إصابة رأسه المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتى تقلل من كفاءته على العمل بنحو 12 % بنحو اثنى عشر فى المائة. المتهم الثانى: أحدث عمداً براشد دانيال ساويرس إصابته المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى راشد دانيال ساويرس مدنياً بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة…. المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنية كتعويض مدنى والمصرفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانياً): بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطرق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأن الدفاع عنه أصر فى بدء وختام مرافعته على طلب ضم الجناية رقم 6638 سنة 1967 جنايات البدارى والثابت بتحقيقاتها أن المجنى عليه أصيب فى معركة من مجهول غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تبين فى حكمها سبب التفاتها عنه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب فى بدء مرافعته "ضم الجناية رقم 6638 سنة 1967 البدارى "ثم أشار فى مرافعته إلى أن المجنى عليه به إصابات متعددة وبأسلحة مختلفة وأن التحقيقات التى أجريت فى القضية المطلوب ضمها هى التى توضح من أحدث هذه الإصابات إذ أن المجنى عليه كان فى حالة لا يمكنه فيها التحقيق من ضار به إذ كان فى مشاجرة اشترك فيها عدة أشخاص وأصر الدفاع فى ختام مرافعتة على ضم تلك القضية. ولما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار فى طلباته الختامية. لما كان ذلك, وكان ما طلبه الدفاع عن الطاعن تأييداً لوجهة نظره فى نفى الاتهام عنه بضم جناية تثبت فى قوله اتهام آخرين غيره فى إحداث اصابات المجنى عليه هو طلب جوهرى فى خصوص هذه الدعوى، لما يترتب على ثبوته من أثر فى القوة التدليلية للأداة التى اعتمدت عليها المحكمة فى إدانة الطاعن، مما لازمه أنه كان يتعين على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ردا سائغا، أما وهى لم تعرض لهذا الطلب وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر كامل ناشد سوريال والذى لم يقرر بالطعن لأن العيب الذى شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات