الطعن رقم 44 سنة 11 ق – جلسة 21 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 451
جلسة 21 مايو سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 44 سنة 11 القضائية
إثبات. بناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة
إلى مصدر في الأوراق مناقض لها. بطلانه.
إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود
ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً.
