الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 63 سنة 11 ق – جلسة 14 /05 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 445

جلسة 14 مايو سنة 1942

برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 63 سنة 11 القضائية

عقد. تصرف. استظهار حقيقة التصرف من وقائع الدعوى وظروفها. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. ألفاظ العقد. لا تتقيد بها المحكمة.
(المادة 138 مدني)
إذا كان الحكم قد استظهر حقيقة التصرف المتنازع عليه من عدّة عناصر فصّلها في أسبابه استنتج منها أن العقار لم يخرج عن حيازة المتصرف حتى وفاته، وأن التصرف لم يدفع عنه ثمن، وأن العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فيكون باطلاً، فإن هذه النتيجة مستساغة من مقدّماتها. ولا يؤثر في صحة هذا الحكم عدم أخذ المحكمة بمدلول ألفاظ العقد، لأن من حق قاضي الدعوى أن يقول بحقيقة ما قصده العاقدان في العقد بناء على ما يستظهره من وقائع الدعوى وملابساتها ولو كان ذلك يخالف المكتوب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات