الطعن رقم 56 سنة 11 ق – جلسة 14 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 430
جلسة 14 مايو سنة 1942
برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 56 سنة 11 القضائية
تعهد. صاحب الخيار. متى يتحلل من التضمينات؟ عند عدم قبول التعاقد
في الفترة المحدّدة للاختيار. قبوله. مسئوليته عن تنفيذ التعهد والتزامه بالتضمينات.
إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار في مدّة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب
الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحدّدة للاختيار.
أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ.
