الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 سنة 11 ق – جلسة 02 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 422

جلسة 2 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 55 سنة 11 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. حكم محكمة الجنح بتعويض مؤقت عما أصاب المدّعي من ضرر. لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد تبين الضرر.
إذا ادّعى شخص بحق مدني أمام محكمة الجنح وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذي يصدر في صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما يتبين مدى الضرر الذي لحقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات