الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 42 سنة 11 ق – جلسة 12 /03 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 419

جلسة 12 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 42 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. تقرير خبير. المطاعن التي توجه إليه. تعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى. وجوب إبدائها لدى محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤها لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب – لتعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى – أن تبدى لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات