الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 38 سنة 11 ق – جلسة 19 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 413

جلسة 19 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 38 سنة 11 القضائية

دعوى. شكلها. تعدّد المدّعى عليهم. جمعهم في صحيفة واحدة وتوجيه طلبات مختلفة إليهم. جوازه. المناط فيه. تحقق المصلحة من توجيه الخصومة على هذه الصورة. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
(المادة 34 مرافعات)
إن الجمع بين مدّعى عليهم متعدّدين في صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات مختلفة إليهم في الدعوى فالمناط في ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة. وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى. وإذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن لا رابطة بين المدّعى عليهم تسوّغ اختصامهم مجتمعين في دعوى واحدة إذ أنهم وإن كان كل منهم مشترياً إلا أن الصفقات كانت مستقلة كل واحدة عن الأخرى والأشياء المبيعة واقعاً كل منها في جهة غير الأخرى، ثم أشارت إلى انتفاء الفائدة من هذا الضم وإلى احتمال حصول ضرر منه، فإن هذا التقدير الذي تسوّغه ظروف الدعوى لا يكون لمحكمة النقض تعقيب عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات