الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 36 سنة 11 ق – جلسة 19 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 413

جلسة 19 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 36 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. القصور المبطل. مثال. ختم تسلمه شخص من صاحبته. توقيعه به على أوراق استدانة باعتبارها ضامنة له بالتضامن. سبب التسليم. تناقض الحكم في هذا السبب. وكالة. ائتمان. دلالة أسبابه على أنه يفرّق من حيث الأثر في قيمة التوقيع بين تسليم الختم على سبيل الوكالة وتسليمه على سبيل الوديعة. عدم تعرضه لموقف الدائن من التوقيع. قصور.
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بتزوير الأوراق موضوع الدعوى بناء على أن الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته إلى من وقع به إلا لاستعماله لمصلحتها في قبض معاشها وتأجير منزلها وتحصيل أجرته فوقع به على سندات دين عليه باعتبارها ضامنة له بالتضامن، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأيد هذا الحكم آخذاً بأسبابه ومضيفاً إليها أن تسليم الختم إنما كان على سبيل الوديعة باعتبار متسلمه متولياً أمور صاحبته وأن ائتمانها إياه عليه لا يفيد وكالته في استعماله دون ترخيص منها، وكان الحكمان كلاهما لم يعرضا للبحث في موقف الدائن من هذا التوقيع وفي ملابسات هذا الموقف مع ما قد يكون له من أهمية في النزاع، بل اقتصرا على سبب تسليم الختم للمدين، فإن الحكم الاستئنافي، مع تناقضه في هذا السبب، ومع ما تدل عليه أسبابه من أنه يفرّق في تسليم الختم بين الوديعة والوكالة من حيث الأثر في قيمة التوقيع، ومع عدم تعرّضه لموقف الدائن من ذلك التوقيع، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات