الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 11 ق – جلسة 05 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 412

جلسة 5 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 22 سنة 11 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات. بناؤه على أن العلاقة بين المدّعي (الدائن) والمدّعى عليه (المدين) كانت مباشرة وأن غيرهما ممن اشترك فيها كان اشتراكه صورياً لغرض معين. المدين لا يمثل هؤلاء المشتركين. حق الدائن في محاسبتهم عما يكون له من حق قبلهم في هذه المعاملة. لا يجوز لهم التحدّي ضدّه بذلك الحكم.
(المواد 108 و110 و112 و232 مدني و137 تجاري)
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت في الواقع مباشرة، وأن اشتراك من اشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة اتصال وهمية بين مدّعي الدين والمدين ستراً لفوائد فاحشة، فإن المدين لا يصح اعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن، وهم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدّوه بالمواد 108 و110 و112 من القانون المدني و137 من القانون التجاري على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذي صدر في مواجهة المدين في الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات