الطعن رقم 32 سنة 11 ق – جلسة 29 /01 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 409
جلسة 29 يناير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 32 سنة 11 القضائية
سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. استنادها إلى مكاتبات مقدّمة إليها
ومبينة في مذكرات الخصوم. عدم إيراد نصوصها في الحكم. لا يعيبه.
إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورّث، وأن المدّعي
لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً
سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة من المدّعي إلى صاحب البناء ومن
المستندات الأخرى، فإن الجدل في ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة السلطة المطلقة في
الفصل فيه. ولا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التي استند إليها ما دامت هذه
المكاتبات كانت مقدّمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرّد الإشارة
إليها.
