الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 سنة 11 ق – جلسة 18 /12 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 393

جلسة 18 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 33 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. سند. تحصيل محكمة الموضوع من عبارته وظروف تحريره ومن الأوراق المقدّمة أنه إقرار بدين صحيح. موضوعي. لا شأن لمحكمة النقض به. ورود عبارة في الحكم من باب الفرض الجدلي. تزيد لا يعيب الحكم.
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد كوّنت اعتقادها في الدعوى بأن السند المتنازع عليه إنما هو إقرار بدين صحيح نافذ، مستخلصة ذلك من عبارات السند ومدلول ألفاظه وظروف تحريره، ومما قدّمه المتمسك به من المستندات المؤيدة لسبب الالتزام الوارد فيه، فلا معقب عليها؛ لأن ذلك منها تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. وإذا كان هذا الحكم قد جاء فيه أن السند صحيح ولو كان يستر هبة لأنه قد ورد في صيغة عقد آخر صحيح في ذاته، فإن هذا التزيد الذي لم يسقه الحكم إلا من باب الفرض الجدلي تمشياً مع الطاعنين في دعواهم بطلان السند لصورية سببه على أساس أنه وصية لا يعيب الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات