القضيتان رقم 24 و26 سنة 11 ق – جلسة 11 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 391
جلسة 11 ديسمبر سنة 1941
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضيتان رقم 24 و26 سنة 11 القضائية
( أ ) مزاد. الراسي عليه المزاد. عدم دفعه الثمن. إعادة المزاد
على ذمته. قيام المدين بموافقته بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى. عدم طلب استمرار
البيع. عدم وجوب أرباب ديون مسجلة. استخلاص المحكمة من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر
كأنه لم يكن. لا غبار عليها في ذلك.
(ب) صورية. تصوّرها في الأحكام. أحكام مرسى المزاد.
1 – إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد
على ذمته فقام المدين (وهو والده) – بموافقته – بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى،
ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع، ولم يكن في القضية أرباب ديون مسجلة، واستخلصت المحكمة
من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يكن فلا غبار عليها.
2 – الصورية كما تكون في العقود يصح أن تتصوّر في الأحكام وبخاصة أحكام مرسى المزاد
التي لا تتعدّى مهمة القاضي فيها مجرّد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع
البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.
