الطعن رقم 17 سنة 11 ق – جلسة 16 /10 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 383
جلسة 16 أكتوبر سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 17 سنة 11 القضائية
إثبات. شهود. أقوالهم أمام المحكمة الابتدائية. اكتفاء المحكمة
الاستئنافية بمراجعتها. استخلاصاً منها ما اطمأنت إليه. مخالفته لما استخلصته المحكمة
الابتدائية. سلطتها في ذلك. سلطتها في تجزئة أقوال الشاهد.
للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن
إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم. كما أن من حقها
ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه، وهي إذا أخذت ببعض الشهادة ولم تأخذ ببعض
لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة.
