الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19 سنة 11 ق – جلسة 19 /06 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 382

جلسة 19 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 19 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. طلب الحكم بفوائد المبلغ الذي تقدّره المحكمة ثمناً للعين المنزوعة ملكيتها. هذه الفوائد ليست من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل. القضاء بها من غير إيراد أسباب له. قصور. نقض.
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذي قدّره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، ثم عارضت في هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هي به ثمناً لتلك الأرض، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذي ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه، ورفضت المحكمة الابتدائية هذا الطلب، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بالفوائد دون أن تورد في حكمها الأسباب التي برّرت عندها القضاء بها. فإن هذه الفوائد ليست في هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات