الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16 سنة 11 ق – جلسة 05 /06 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 381

جلسة 5 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 16 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. حكم صادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية. متى يجوز الطعن فيه؟ ورقة منصوص فيها على قبول أجنبي اختصاص المحكمة الأهلية. الخطأ المدّعى به في تكييف المحكمة الابتدائية لهذه الورقة. لا يجوز الطعن في هذا الحكم.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)
إن الشارع إذ نص في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية قد قصر ذلك على الأحكام الصادرة في قضايا وضع اليد أو في مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية أو بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وذلك إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان الخطأ المدّعى به غير متعلق بتعرف الحكم الصحيح في مسألة الاختصاص المطروحة على المحكمة، بل في تكييف واقعة الإكراه التي بسببها حصل المطعون ضدّه على ورقة المخالصة التي يتمسك بها والتي تتضمن قبوله اختصاص المحاكم الأهلية، فإن الطعن بطريق النقض في الحكم لهذا السبب لا يكون جائزاً، لأنه وإن كان الاختصاص متوقفاً على صحة الورقة المدّعي حصوله بشأنها إلا أن هذا الخطأ غير متعلق بالاختصاص في حدّ ذاته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات