الطعن رقم 12 سنة 11 ق – جلسة 24 /04 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 356
جلسة 24 إبريل سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 12 سنة 11 القضائية
خبير. استعانته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها
من مصادرها. جوازه.
لا حرج على الخبير في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية
التي يستقيها من مصادرها. ومتى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية،
وكان – على الأساس الوارد في التقرير – محل مناقشة بين الخصوم، ومحل تقدير موضوعي من
المحكمة، فلا يصح الطعن فيه أمام محكمة النقض.
