الطعن رقم 3 سنة 11 ق – جلسة 27 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 339
جلسة 27 مارس سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 3 سنة 11 القضائية
إثبات. دليل. تقديره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. مثال. حكم شرعي
غير انتهائي في دعوى عزل ناظر وقف. استناد المحكمة الأهلية إلى بعض أسبابه في دعوى
حساب. لا يعيب حكمها.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل الجائز الأخذ به. فإذا هي في دعوى حساب
مرفوعة على ناظر وقف قدّم لها ضمن مستندات المدّعى عليه صورة رسمية من حكم شرعي صدر
في دعوى كانت قد أقيمت عليه بطلب عزله من النظر لخيانات نسبت إليه، منها أنه أهمل في
تحصيل بعض الإجارات، وتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ما تأخر منها،
وأنه أجر بعض أطيان الوقف بغبن فاحش، وكانت هذه المسائل مما أثير حوله النزاع في دعوى
الحساب فاتخذت المحكمة ما جاء في أسباب الحكم الشرعي خاصاً بهذه المسائل أسباباً لقضائها،
فلا حرج عليها في ذلك ولو كان الحكم الشرعي لم يصر انتهائياً، فإن استنادها إليه لم
يكن على اعتبار أن له حجية تلزمها وإنما كان لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه.
