الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2 سنة 11 ق – جلسة 27 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 338

جلسة 27 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 2 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. إيداع الأوراق وتقديمها. الأوراق المذكورة في المادة 18 من قانون محكمة النقض. إيداعها في الميعاد المعين لذلك في القانون. إجراء هام. عدم مراعاته. سقوط الحق في الطعن. الاعتذار عن التأخير في الإيداع بأن بعض المطعون ضدّهم عين محل إقامة غير حقيقي وبتأخير قلم المحضرين في إعلان التقرير. لا يقبل.
(المواد 15 و17 و18 و23 و27 من قانون محكمة النقض)
إن المفهوم من المواد 15 و17 و18 و23 و27 من قانون محكمة النقض والإبرام أن الطعن يكون باطلاً إذا لم يعلنه الطاعن إلى خصمه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير في قلم الكتاب، وأن إيداع الطاعن الأوراق المذكورة في المادة 18 في الميعاد المعين له في القانون هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن. ولا يقبل الاعتذار من التأخير بدعوى أن بعض المطعون ضدّهم قد عينوا لهم محل إقامة غير حقيقي فتأخر قلم المحضرين في إعلان تقرير الطعن وإعادته، فإن ذلك ليس عذراً قهرياً؛ ومراعاة مواعيد إجراءات الطعن واجبة وجوباً حتمياً. وكان على الطاعن وقد عين له جميع المطعون ضدّهم محل إقامة لهم في إعلان الحكم إليه أن يعلنهم فيه. فإذا هو صرف نظره عن هذا المحل، وأخذ يبحث عن غيره، وفوّت بذلك على نفسه الميعاد، فعليه تبعة تصرفه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات