الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 75 سنة 10 ق – جلسة 13 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 336

جلسة 13 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 75 سنة 10 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. بناء. أخذ جزء منه. إلزام الحكومة بأخذ ما يتبقى إذا طلب صاحبه ذلك. منزل. هدم دورين منه قبل الاستيلاء عليه. الأنقاض المتخلفة. مواد جديدة اشتراها المالك لإدخالها في البناء. الأنقاض والمواد المذكورة. لا تعتبر جزءاً من العقار. لا تلزم الحكومة بأخذها.
(المادة 4 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907)
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامّة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته. ولكن هذا القانون قد استثنى في المادة الرابعة منه المباني التي يتقرّر أخذ جزء منها للمنفعة العامّة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقي إذا طلب أصحابها ذلك. ولا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء في تنفيذ أعمال نزع الملكية، ولا المواد التي اشتراها لإدخالها في البناء الذي كان يزمع تشييده. وإذن فالحكم الذي يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض وهذه المواد على اعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات