الطعن رقم 65 سنة 10 ق – جلسة 13 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 322
جلسة 13 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 65 سنة 10 القضائية
حكم. تسبيبه. تقرير خبير. توجيه مطاعن إليه. أخذ المحكمة بما ورد
فيه. يفيد عدم الاعتداد بتلك المطاعن.
إن أخذ المحكمة بتقرير الخبير يفيد بذاته أنها لم تعبأ بما يكون قد وجه إليه من مطاعن.
