الطعن رقم 57 سنة 10 ق – جلسة 23 /01 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 315
جلسة 23 يناير سنة 1941
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 57 سنة 10 القضائية
التماس. طلب قدّمه المدّعي. عدم الفصل فيه ولو في أسباب الحكم.
الطعن في الحكم بطريق الالتماس. متى يصح الطعن فيه بطريق النقض؟
إذا كان الحكم لم يفصل، ولو في أسبابه، في طلب من الطلبات المقدّمة من المدّعي فالطعن
عليه لا يكون إلا بطريق الالتماس ما لم يكن إغفال الفصل في الطلب متصلاً بعيب من العيوب
التي تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض.
